مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

114

معجم فقه الجواهر

خصوصاً إذا كان هو المعالج للطعام . 31 / 391 د - امتناع المولى عن الإنفاق : [ لو امتنع ] المولى [ عن الإنفاق ] مع قدرته عليه ولو بالتكسّب من رقيقه أو منه نفسه - فإنّ الظاهر وجوبه عليه بنفقته ، وإن لم نقل له بالنسبة إلى القريب ، بل في كشف اللثام : إن نفقته أقوى من نفقة الزوجة - [ أجبر على بيعه ] أو غيره ممّا يزيل حبسه وملكه عنه [ أو الإنفاق ] عليه ، ومع تعذّر أحدهما يتعيّن الثاني . [ ويستوي في ذلك ] كلّه [ القن والمدبّر ] بل قيل : [ وامّ الولد ] لكن قد يناقش فيه ، بل قد يقال بالإنفاق عليها من بيت المال المعدّ لذلك أو من الزكاة أو غير ذلك بل لو فرض تعذّر ذلك كلّه وأدّى بقاؤها إلى الهلاك وجب على الناس كفاية ولعلّه لذا حكي عن بعضهم الجزم بعدم إجباره على بيعها ، وفي القواعد : " لو عجز عن الإنفاق على امّ الولد أمرت بالتكسّب ، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ، ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجب ، ولو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال " . وفي المسالك : " إنّه خرج بمن عدّد من المماليك المكاتب ، فإنّ نفقته تسقط عن المالك ، وتكون في كسبه ، وكذا لو اشترى مملوكاً أو اتّهب أو أوصى له حيث جوّزناها ولو بأبيه وامّه " وفيه أنّ ذلك ليس سقوطاً عن السيّد ، وقد صرّح الفاضل في القواعد بجواز قبول اتّهاب الوالد أو الولد أو الوصيّة بهما ولزوم النفقة حينئذٍ له ، بل في كشف اللثام : " وإنْ لم يأذن المولى " ولكنْ لا يخلو من نظر ولذا كان المحكيّ عن المبسوط : عدم جواز القبول إنْ كان ممّن يلزمه نفقته ، وفيه منع وجوب النفقة عليه بعد فرض عدم قدرته . 31 / 391 - 393 ه‍ - نفقة الجارية المباعة مدّة الاستبراء وقبل القبض : استبراء / ثالثاً 1 و ( 24 / 201 - 202 ) 2 - نفقة البهائم : [ أمّا نفقة البهائم المملوكة ] التي منها دود القزّ والنحل وغيرهما [ فواجبة ] بلا خلاف [ سواء كانت مأكولة ] اللحم [ أو لم تكن ] وسواء انتفع بها أو لا . 31 / 394 - 395 أ - مقدار نفقة البهائم : لا تقدير لنفقات البهائم [ و ] إنّما [ الواجب القيام بما تحتاج إليه ] من أكل وسقي ومكان وجلّ ونحو ذلك ممّا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . نعم يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض [ فإنِ اجتزأت بالرعي ] فذلك [ وإلّا علفها ] . [ وإن كان لها ] أي البهيمة [ ولد ] يرضع [ وفّر عليه من لبنها قدر كفايته ] فما عن بعض العامّة من أنّه إنّما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت ، واضح الضعف ، نعم له الفاضل بعد ذلك . [ و ] كذا [ لو اجتزأ ] الولد [ بغيره من رعي أو علف ] كُلّاً أو بعضاً [ جاز ] له [ أخذ اللبن ] كلّاً أو بعضاً ، ولو كان أخذ اللبن مضرّاً بالدابّة نفسها لقلّة العلف ، لم يجز له أخذه وإن لم يضرّ ولدها ، بل يسقيها إيّاه ، نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها ، ولكن لا يستقصى في الحلب ،